السيد الگلپايگاني

498

القضاء والشهادات (1426هـ)

بالتقسيم حكم الحاكم به من باب كونه وليّاً على الممتنع ، وكان التقسيم نافذاً . وإذ كانت القسمة منصباً ، وكان القاسم منصوباً من قبل الإمام أو الحاكم ، لزم وجود الشرائط الآتية فيه : قال المحقق قدّس سرّه : صفات القاسم : « ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة » « 1 » . أقول : لا شبهة ولا خلاف في اشتراط كونه بالغاً عاقلًا ، إذ لا عبرة بأفعال الفاقد للبلوغ والعقل ، كما لا ريب ولا خلاف في اعتبار الإيمان والعدالة فيه ، لأن صاحب هذا المنصب ذو ولاية ، وقد قال اللَّه عز وجل : « لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » « 2 » . قال : « والمعرفة بالحساب » « 3 » . أقول : وكذا نحوه مما تحتاج إليه القسمة غالباً . قال : « ولا يشترط الحرية » « 4 » . أقول : ظاهر ( الجواهر ) الإجماع على عدم اشتراط الحريّة في القاسم ، فيجوز أن يتولى ذلك العبد الجامع للشرائط المعتبرة بإذن المولى « 5 » . قالوا : ويشترط فيه القصد ، بأن يقسم المال ويفرز الحقوق مع القصد والإنشاء ، كما يصدر الحاكم الحكم كذلك .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 100 . ( 2 ) سورة البقرة 2 : 124 . ( 3 ) جواهر الكلام 40 : 100 . ( 4 ) جواهر الكلام 40 : 100 . ( 5 ) جواهر الكلام 40 : 327 .